محمد بن الحسن الشيباني

217

كتاب الأصل ( المبسوط )

بيع والده ولا أبطله في الأخوين 8 - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك 9 - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر وكذلك العتق 10 ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر 11 ولو كان في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما على حدة لأنه لم يملكهما إنسان واحد